أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الدم النازل على المرأة وهي حامل في الحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الدم النازل على المرأة وهي حامل في الحج
معلومات عن الفتوى: حكم الدم النازل على المرأة وهي حامل في الحج
رقم الفتوى :
5038
عنوان الفتوى :
حكم الدم النازل على المرأة وهي حامل في الحج
القسم التابعة له
:
الحيض والنفاس
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
حججت هذا العام أنا وزوجتي، وبعد وقفة عرفات نزل على زوجتي دم (وهي كانت حاملاً) فهو ليس دم حيض، ولم ينقطع هذا الدم، بل ظل يزداد كل يوم، واتضح أنه عملية إجهاض بعد الكشف الطبي عليها، ثم يوم 15 ذو الحجة عملت عملية إجهاض وتفريغ؛ وذلك نتيجة للإجهاد في السفر، حيث أننا سافرنا بالسيارة من بيشة حتى مكة، وجزء من الطريق غير مسفلت ورديء جداً، المهم طبعاً بعد العملية كانت في ضعف وإرهاق شديد؛ نتيجة للنزيف المستمر قبل العملية، ثم إننا كنا مرتبطين بمواعيد الدوام، فرجعنا إلى بيشة يوم الجمعة 17 ذو الحجة، ولم تستطع هي طبعاً عمل طواف الإفاضة؛ نتيجة لاستمرار نزول الدم، وعدم معرفة وقت انقطاعه.
فهل يبقى عليها طواف الإفاضة، ويجب عليها تأديته في أي وقت تستطيع ذلك حتى يكتمل حجها، أم تعتبر الحجة كلها غير صحيحة ويجب عليها إعادة الحج بالكامل؟
نص الجواب
الحمد لله
عليها أن تعود فتطوف طواف الإفاضة وتسعى، إن كانت متمتعة بالعمرة إلى الحج، أو غير متمتعة لكنها لم تسع مع طواف القدوم، وبذلك يتم حجها، وعليها دم إن كان زوجها قد وطئها بعد رمي جمرة العقبة؛ يذبح في مكة في أي وقت تيسر ذلك، والواجب البدار به، ويوزع على الفقراء بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: